السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
592
فقه الحدود والتعزيرات
بقصّة الرجل ، فاقتصّ عليه قصّته ، فقال عليّ عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه . ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليّ عليه السلام ، فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله . فقال سلمان لعليّ عليه السلام : لقد أرشدتهم ؟ فقال عليّ عليه السلام : إنّما أردت أن أجدّد تأكيد هذه الآية في وفيهم : « أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » « 1 » . » « 2 » والحديث ضعيف ب : « عليّ بن أبي حمزة » الذي هو من عمد الواقفة . ومعلوم أنّه ليس في آية تحريم الخمر بيان حدّه وعقوبته . 6 - ما رواه في المستدرك عن الدعائم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « من شرب الخمر ، وهو لا يعلم أنّها محرّمة ، وثبت ذلك ، لم يحدّ . » « 3 »
--> ( 1 ) - يونس ( 10 ) : 35 . ( 2 ) - الكافي ، المصدر السابق ، ح 4 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 8 من أبواب حدّ المسكر ، ح 1 ، ج 18 ، ص 114 .